كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ رَغْبَةً عَنْ السُّنَّةِ) أَيْ الطَّرِيقَةِ وَهِيَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ بِأَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ لِمُجَرَّدِ أَنَّ فِي الْغُسْلِ تَنْظِيفًا لَا لِمُلَاحَظَةِ أَنَّهُ أَفْضَلُ فَلَا يُقَالُ الرَّغْبَةُ عَنْ السُّنَّةِ قَدْ تُؤَدِّي إلَى الْكُفْرِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَرِهَهَا مِنْ حَيْثُ نِسْبَتُهَا لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ع ش وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ أَيْضًا مَا فِي سم هُنَا.
(قَوْلُهُ كَرَاهَتُهُ لِمَا فِيهِ إلَخْ) أَيْ الْمَسْحِ.
(قَوْلُهُ أَعَمُّ) أَيْ مِنْ الْكَرَاهَةِ و(قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الرَّغْبَةِ وَالْكَرَاهَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ شَكًّا فِي جَوَازِهِ) أَيْ لَمْ تَطْمَئِنَّ نَفْسُهُ إلَيْهِ لَا أَنَّهُ شَكَّ هَلْ يَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ أَوْ لَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالنِّيَّةِ ع ش وَشَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ شُبْهَةً فِيهِ) أَيْ فِي دَلِيلِهِ لِنَحْوِ مُعَارِضٍ لَهُ كَأَنْ يَقُولَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ نُسِخَ بِآيَةِ الْوُضُوءِ.
(قَوْلُهُ أَوْ خَافَ إلَخْ) أَوْ كَانَ مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فَوْتَ نَحْوِ جَمَاعَةٍ) أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَظَاهِرُهُ وَإِنْ تَوَقَّفَ الشِّعَارُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْمَسْحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ع ش وَكَذَا يَجِبُ إذَا كَانَتْ الْجَمَاعَةُ جَمَاعَةَ جُمُعَةٍ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ أُجْهُورِيٌّ وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ إنْ لَمْ يَرْجُ جَمَاعَةً غَيْرَهَا وَإِلَّا كَانَ الْغَسْلُ أَفْضَلَ كَمَا فِي الزِّيَادِيِّ وَالْبَصْرِيِّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ أَرْهَقَهُ) أَيْ غَشِيَهُ وَالْمُرَادُ شَارَفَ أَنْ يَغْشَاهُ بِقَرِينَةِ السِّيَاقِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ كَانَ أَفْضَلَ) جَوَابُ قَوْلِهِ إنْ تَرَكَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ إلَخْ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
(قَوْلُهُ تَرْكُهُ) أَيْ الْمُتَحَقِّقُ بِالْغُسْلِ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَسْحِ الْخُفِّ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ أَيْ التَّرْكِ رَغْبَةً وَالتَّرْكِ شَكًّا وَقَوْلُهُ سَائِرُ الرُّخَصِ أَيْ بَاقِيهَا كَالْجَمْعِ بِالسَّفَرِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ وَجَعَلَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَجِبُ إلَخْ) أَيْ عَيْنًا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ خَوْفِ فَوْتِ عَرَفَةَ إلَخْ) أَوْ انْصَبَّ مَاؤُهُ عِنْدَ غَسْلِ رِجْلَيْهِ وَوَجَدَ بَرَدًا لَا يَذُوبُ يَمْسَحُ بِهِ أَوْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْغُسْلِ لَخَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ خَشِيَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ الثَّانِي فِي الْجُمُعَةِ أَوْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَى مَيِّتٍ وَخِيفَ انْفِجَارُهُ لَوْ غَسَلَ نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم قَوْلُهُ فِي الْجُمُعَةِ أَيْ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ نَحْوَهُمَا لَمْ يَجِبْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ع ش.
(قَوْلُهُ خَوْفِ فَوْتِ عَرَفَةَ) صُورَتُهُ أَنْ يَلْبَسَهُ لِعُذْرٍ وَإِلَّا فَيَأْتِي أَنَّ الْمُحْرِمَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْمَخِيطِ أُجْهُورِيٌّ أَيْ بِأَنْ كَانَ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْغُسْلِ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إطْفِيحِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَوْ إنْقَاذِ أَسِيرٍ) أَيْ خَوْفِ فَوْتِ إنْقَاذِ أَسِيرٍ أَيْ أَوْ غَرِيقٍ لَوْ اشْتَغَلَ بِالْغَسْلِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِضِيقِ الْوَقْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَيْ بِحَيْثُ لَوْ مَسَحَ أَنْقَذَ أَمَّا عِنْدَ اتِّسَاعِ الْوَقْتِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَسْحُ بَلْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْقَاذُ وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إطْفِيحِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَيَتَعَيَّنُ إلَخْ وَتَضْعِيفٌ لِكَلَامِ الْبَعْضِ مَعَ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِكَوْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يَحْرُمُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ لِكَوْنِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِنَحْوِ خَوْفِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَابِسُهُ بِشَرْطِهِ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ صُورَةِ الْإِرْهَاقِ السَّابِقَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ لُبْسُ الْخُفِّ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إحْدَاثِ فِعْلٍ زَائِدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يَحْرُمُ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ لِلْمَكْرُوهِ مِثَالًا لَعَلَّهُ لِعَدَمِ وُجُودِهِ ع ش وَقَالَ شَيْخُنَا وَقَدْ يُكْرَهُ فِيمَا إذَا كَرَّرَ الْمَسْحَ؛ لِأَنَّهُ يَعِيبُ الْخُفَّ. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي أَصْلِ الْمَسْحِ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ لَبِسَهُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يُجْزِئُ كَمَا يَأْتِي سم عِبَارَةُ ع ش وَفِيهِ أَيْ فِي كَلَامِ حَجّ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمَسْحِ الْمُجْزِئِ بِأَنْ كَانَ مُسْتَوْفِيًا لِلشُّرُوطِ وَهُوَ فِيمَا ذَكَرَهُ بَاطِلٌ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ امْتِنَاعِ اللُّبْسِ لِذَاتِهِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَقَدْ يَحْرُمُ مَعَ الْإِجْزَاءِ فِيمَا إذَا كَانَ الْخُفُّ مَغْصُوبًا أَوْ مِنْ حَرِيرٍ لِرَجُلٍ أَوْ مِنْ جِلْدِ آدَمِيٍّ وَمَعَ عَدَمِ الْإِجْزَاءِ فِيمَا إذَا كَانَ لَابِسُ الْخُفِّ مُحْرِمًا. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (لِلْمُقِيمِ) أَيْ وَلَوْ عَاصِيًا بِإِقَامَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ كَنَاشِزَةٍ مِنْ زَوْجِهَا وَآبِقٍ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْخُنَا عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيُّ كَعَبْدٍ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ بِالسَّفَرِ فَأَقَامَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكُلُّ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ نَوْمٍ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ نَحْوَ مَجْنُونٍ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكُلُّ مَنْ سَفَرُهُ إلَخْ) أَيْ لِكَوْنِهِ قَصِيرًا أَوْ مَعْصِيَةً أَوْ سَافَرَ لِغَيْرِ مَقْصِدٍ مَعْلُومٍ كَالْهَائِمِ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ وَشَيْخُنَا قَوْلُ الْمَتْنِ: (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا) أَيْ وَلَوْ ذَهَابًا وَإِيَابًا نِهَايَةٌ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ قَوْلُهُ م ر وَلَوْ ذَهَابًا إلَخْ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِوُصُولِهِ مَقْصِدَهُ يُقَالُ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يُسَافِرَ إلَى غَيْرِ مَحَلِّ إقَامَتِهِ وَإِذَا وَصَلَ وَلَمْ يَنْوِ إقَامَةً تَقْطَعُ السَّفَرَ فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ ذَهَابًا وَإِيَابًا مُدَّةَ الثَّلَاثَةِ أُجْهُورِيٌّ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِعَائِدٍ مِنْ سَفَرِهِ لِغَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ. اهـ. عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَتَحَصَّلْ إلَّا مِنْ مَجْمُوعِ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ بِأَنْ قَصَدَ مَحَلًّا عَلَى يَوْمَيْنِ مَثَلًا وَأَنَّهُ لَا يُقِيمُ فِيهِ بَلْ يَعُودُ حَالًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ م ر بَقِيَ مَا لَوْ سَافَرَ ذَهَابًا فَقَطْ مَثَلًا وَكَانَ فَوْقَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَدُونَ الثَّلَاثِ. اهـ. وَقَوْلُهُ بَقِيَ مَا لَوْ سَافَرَ إلَخْ قَالَ ع ش قُلْت وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَمْسَحُ إلَى إقَامَتِهِ حَيْثُ كَانَ سَفَرُهُ مَسَافَةَ قَصْرٍ وَأَقَامَ قَبْلَ الثَّلَاثِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَلَمْ يَسْتَوْفِ مُدَّةَ سَفَرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ سَبَقَ وَقَوْلُهُ لَيْلَتُهُ فَاعِلُهُ.
(قَوْلُهُ قَدْرُ الْمَاضِي إلَخْ) هَلْ الْمُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمَاضِي بِالنِّسْبَةِ أَوْ بِالْمِقْدَارِ مَثَلًا لَوْ كَانَ الْمَسْحُ فِي مُنْتَصَفِ أَطْوَلِ لَيْلَةٍ فِي السَّنَةِ فَهَلْ يَمْسَحُ إلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلَةِ الرَّابِعَةِ مِنْهَا فَقَطْ أَوْ إلَى أَنْ يَمْضِيَ مِنْهَا مِقْدَارُ نِصْفِ اللَّيْلَةِ الْأُولَى كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مِنْ انْتِهَاءِ الْحَدَثِ) فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ اسْتِمْرَارِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوْمًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمِثْلُهُ اللَّمْسُ وَالْمَسُّ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَبَوْلٍ) وَقَوْلُهُ (أَوْ مَسٍّ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ، قَوْلُهُ مِنْ نِهَايَةِ الْحَدَثِ أَيْ مُطْلَقًا عِنْدَ الشَّارِحِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْخَطِيبِ وَعِنْدَ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ مِنْ انْتِهَائِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ كَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَمِنْ أَوَّلِهِ إنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ كَلَمْسٍ وَنَوْمٍ قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَةِ فَتْحِ الْجَوَادِ هَلْ الْمُرَادُ بِهِ فِيمَا لَوْ وُجِدَ مِنْهُ حَدَثَانِ مُتَعَاقِبَانِ كَأَنْ مَسَّ وَأَدَامَ ثُمَّ بَالَ وَانْقَطَعَ الْأَوَّلُ فَلَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ إلَّا مِنْ انْتِهَاءِ الْمَسِّ أَوْ الثَّانِي فَتُحْسَبُ مِنْ انْتِهَاءِ الْبَوْلِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَأَهَّلُ لِلْعِبَادَةِ إلَّا بِانْتِهَائِهِ دُونَ انْتِهَاءِ الْبَوْلِ. اهـ. وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا وَمَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ أَيْ الْغَزِّيِّ مِنْ حُسْبَانِ الْمُدَّةِ مِنْ انْقِضَاءِ الْحَدَثِ وَمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْمُصَنَّفِينَ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ وَاعْتَبَرَ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ حُسْبَانَ الْمُدَّةِ مِنْ أَوَّلِ الْحَدَثِ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ يَقَعَ بِاخْتِيَارِهِ وَإِنْ وُجِدَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَالنَّوْمِ وَاللَّمْسِ وَالْمَسِّ سَوَاءٌ انْفَرَدَ وَحْدَهُ أَوْ اجْتَمَعَ مَعَ غَيْرِهِ وَمِنْ آخِرِ الْحَدَثِ الَّذِي شَأْنُهُ أَنْ يَقَعَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ. اهـ. وَقَوْلُهُ كَالْبَوْلِ إلَخْ أَيْ وَالرِّيحِ وَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ بُجَيْرِمِيٌّ قَالَ ع ش فَائِدَةُ وَقْعِ السُّؤَالِ عَمَّا لَوْ اُبْتُلِيَ بِالنُّقْطَةِ وَصَارَ زَمَنُ اسْتِبْرَائِهِ مِنْهَا يَأْخُذُ زَمَنًا طَوِيلًا هَلْ تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ فَرَاغِ الْبَوْلِ أَوْ مِنْ آخِرِ الِاسْتِبْرَاءِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ نَعَمْ لَوْ فُرِضَ اتِّصَالُهُ حُسِبَ مِنْ آخِرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ مَجْنُونٍ إلَخْ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ فِيمَا إذَا طَرَأَ الْجُنُونُ فِي أَثْنَاءِ حَدَثٍ آخَرَ كَبَوْلٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ مَسٍّ أَوْ بَعْدَهُ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ وَإِلَّا فَالْحَدَثُ بِالْجُنُونِ فَلَا يَتَأَتَّى قَوْلُهُ الْآتِي فَعَلَى الْأَوَّلِ إنْ أَفَاقَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ نَحْوَ مَجْنُونٍ أَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِي حَدَثٍ طَرَأَ لِمَجْنُونٍ وَهَذَا غَيْرُ مُتَصَوَّرٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الشُّرُوطِ) أَيْ وَتَوَابِعِهَا فَإِنَّ الْمَسْحَ وَمُدَّتَهُ مِنْ تَوَابِعِ الْوُضُوءِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي مُدَّةِ الْمَسْحِ.
(قَوْلُهُ اسْتِثْنَائِهِ) أَيْ الْمَجْنُونِ.
(قَوْلُهُ غَفْلَةً عَنْ ذَلِكَ) أَطَالَ سم فِي مَنْعِهِ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ عِلَّتَهُ) أَيْ قَوْلَ الْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِدُخُولِ) إلَى قَوْلِهِ وَاسْتَشْكَلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِدُخُولِ وَقْتِ الْمَسْحِ) أَيْ الرَّافِعِ لِلْحَدَثِ فَلَا يَرِدُ الْمَسْحُ فِي الْوُضُوءِ الْمُجَدَّدِ قَبْلَ الْحَدَثِ مُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْحَدَثِ الْمَذْكُورِ فَاعْتُبِرَتْ مُدَّةُ الْمَسْحِ مِنْهُ فَإِذَا أَحْدَثَ وَلَمْ يَمْسَحْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ حَتَّى يَسْتَأْنِفَ لُبْسًا عَلَى طَهَارَةٍ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي أَوْ لَمْ يُحْدِثْ لَمْ تُحْسَبْ الْمُدَّةُ وَلَوْ بَقِيَ شَهْرًا مَثَلًا. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَيْ وَلَوْ مُقِيمًا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ السَّفَرُ بَعْدُ. اهـ.
وَيَأْتِي عَنْ عَمِيرَةَ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ فَلَوْ أَحْدَثَ) أَيْ بَعْدَ اللُّبْسِ و(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْخُفِّ.
(قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَدَثِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَا بَعْدَهُ.
(قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ لَهُ) أَيْ لِمُجَدِّدِ الْوُضُوءِ (هَذَا) أَيْ الْمَسْحُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ وُضُوءَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ وَإِنْ جَازَ لَيْسَ مَحْسُوبًا مِنْ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّ جَوَازَ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا لَيْسَ مُسْتَنِدًا إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرَ حَدَثِهِ الدَّائِمِ) أَمَّا حَدَثُهُ الدَّائِمُ فَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى اسْتِئْنَافِ طُهْرٍ إلَّا إذَا أَخَّرَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الطُّهْرِ لِغَيْرِ مَصْلَحَتِهَا وَحَدَثُهُ يَجْرِي كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْحَيْضِ مُغْنِي وَشَيْخُنَا قَالَ سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الْأَسْنَى وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ بُطْلَانَ طُهْرِهِ بِالتَّأْخِيرِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَحْدَثَ غَيْرَ حَدَثِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُتَيَمِّمٌ لِغَيْرِ فَقْدِ الْمَاءِ إلَخْ) بِأَنْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ أَوْ جُرْحٍ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ ثُمَّ تَجَشَّمَ الْمَشَقَّةَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ الْخُفَّيْنِ شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا لِمَا يَحِلُّ لَهُ) أَيْ لِلْمَذْكُورِ مِنْ السَّلِسِ وَالْمُتَيَمِّمِ الْمَذْكُورَيْنِ.
(قَوْلُهُ مَسَحَ لَهُ وَلِلنَّوَافِلِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ أَرَادَ نَفْلًا أَجْزَأَهُ الْمَسْحُ لَهُ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ عَصَى بِتَرْكِ الْفَرَائِضِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ عَلَى الْأَوْجَهِ انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا وَاعْلَمْ أَنَّ دَائِمَ الْحَدَثِ كَغَيْرِهِ فِي الْمُدَّةِ فَإِذَا ارْتَكَبَ الْحُرْمَةَ وَلَمْ يُصَلِّ الْفَرَائِضَ مَسَحَ لِلنَّوَافِلِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إنْ كَانَ مُقِيمًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إنْ كَانَ مُسَافِرًا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِلنَّوَافِلِ فَقَطْ) وَلَوْ نَوَى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اسْتِبَاحَةَ فَرْضِ الصَّلَاةِ هَلْ تَصِحُّ نِيَّتُهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَمَالُ الطُّهْرِ) أَيْ بِابْتِدَائِهِ أَوْ تَكْمِيلِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالطُّهْرُ الْكَامِلُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبُجَيْرِمِيُّ مَا نَصُّهُ هَذَا وَاضِحٌ فِي دَائِمِ الْحَدَثِ دُونَ الْمُتَيَمِّمِ إذَا تَكَلَّفَ الْمَشَقَّةَ وَتَوَضَّأَ إذْ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ع ش وَأُجِيبَ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَالطُّهْرُ الْكَامِلُ أَيْ ابْتِدَاءٌ فِي دَائِمِ الْحَدَثِ وَتَتْمِيمًا فِي الْمُتَيَمِّمِ الْمَذْكُورِ. اهـ.